كتاب الصداق
مدخل
...
كتاب الصداق
وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة قال: "التمس ولو خاتما من حديد" 1
فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته.
1 أخرجه البخاري "5135"، ومسلم "1425"، من حديث سهل بن سعد الساعدي. فصل [في من لم يسم لها المهر]
فإن تزوجها بغير صداق صح فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها.
وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط[1]، وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة[2].
ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. [1] الوكس: النقص، والشطط: الجور: انظر: النهاية في غريب الحديث 5/219. [2] أخرجه أبو داود "2115"، والترمذي "1145"، والنسائي "3357"، وابن ماجه "1891"، من حديث ابن مسعود.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث صحيح.